المادة 10 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة