المادة 8 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2-أمين عام سلطة المياه. 3-أمين عام وزارة التخطيط. 4-أمين عام وزارة الزراعة. 5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0 6-أمين عام وزارة السياحة. 7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0 9-رئيس اتحاد المزارعين. 10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة