المادة 25 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026