المادة 24 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها ، وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن ، وتتخذ لجان انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالاجماع او بالاكثرية وترفعها الى المجلس لأتخاذ القرار الذي يراه بشأنها ويكون قراره بذلك قطعيا ، ويعتبر نشر الدعوة للحضور امام( لجنة انتقاء المزارعين )في صحيفتين يوميتين محليتين تبليغا قانونيا من جميع الوجوه وللمجلس ان يعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن او ان يستبدلها او ان يعدل فيها اذا ظهر اي خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن او اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذ اي من تلك الاجراءات.
ب- في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية او وحدة السكن التي يقع فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن (20 بالمئة) من مساحة الوحدة.
ج- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين (22 و 23) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة خلال المدة المحدودة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او ان تمتنع من تخصيص وحدات له وفقا لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة نهائياً وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة المجلس كما يحق له اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة.
ه- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة النووية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تطبق عليهم احكام تعريف المتصرف الواردة في المادة( 2) من هذا القانون.
و- اذا اتصلت أرض مستولى عليها الى افرادص فعحة ن 15 طمرن ي22ق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعا فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا.
ز- تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة على قيمتها الرأسمالية الحالية فعلى المتصرف ان يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ح- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية ووحدات سكن اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية قدرها (4 بالمئة) على الرصيد غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
ط- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي:
في الدرجة الاولى: 1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند الاستيلاء عليها.
2- الى المتصرفين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية.
في الدرجة الثانية
1- الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة.
2- الى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
في الدرجة الثالثة الى المزارعين الذين يقيمون في وادي الاردن.
في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي.
في الدرجة الخامسة الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة.
ي- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وإيصالها لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في التعليمات اجراءات الرقابة اللازمة لتطبيقها وتحدد أثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0
ك- يحق للسلطة بقرار من المجلس ان تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال بالزراعة المروية بأنها ارض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باصسفتحثة نا16ء من 22 احكام الفقرة( ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائيا الى السلطة.
ل - يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً كل ستة أشهر يتضمن القررات التي اتخذتها المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026