المادة 26 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026