المادة 27 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض العادل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون0
2- اما الاراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها اعادتها الى اصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة0
ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026