المادة 28 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة( 28)- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة