المادة 32 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة( 32)- لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة