المادة 32 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
المادة( 32)- لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026