المادة 31 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار0
ب- كل شخص يأخذ او يتخذ ترتيبات للحصول على المياه او الانتفاع بها من اي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون، اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال، ارتكبت المخالفة بواسطتهاعلى نفقة الشخص المحكوم عليه.
ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى تضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض نفقات اصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة ، كل من يرتكب ايا من الافعال التالية:-
1- إهمال او توان الحق ضررا او تغييرا او عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت.
2- إهمال او توان أدى الى عرقلة جريان الماء وألحق ضررا من أي نوع كان بالطرق أو الأبنية او المشاريع او الأموال العائدة للسلطة او للأفراد او الجمعيات او الهيئات العامة في الوادي.
3- تخريب او إلحاق الضرر او تشويه او إزالة اية إشارة او مقياس ماء او جهاز تم تركيبه من السلطة او لأغراضها
4- معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته او معارضة أي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة.
5- مخالفة أي إعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في اي جزء من مشاريعها.
6- مخالفة أي أحكام أخرى ينص عليها هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة ، الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026