المادة 30 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026