المادة 33 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:-
أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات.
ب-يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026