المادة 33 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات. ب-يصدر الترخيص الانشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة