المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونماً ولا تزيد على (50) دونما ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة اي وحدة زراعية او إفرازها الى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة على ان لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون. ب- على السلطة بقرار من المجلس وبعد الاطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:- 1-يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها ما لا يزيد على (15%) للخدمات. 2- يجوز ان يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضاً زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة من الاراضي المسجلة بأسم السلطة في حال توافرها ، وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية. ج-1- على الرغم مما جاء في تعريف (الوحدة الزراعية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون ، يجوز للسلطة بقرار من المجلس المستند الى توصية لجنة انتقاء المزارعين ، ان تخصص وحدة زراعية او اكثر دون أي التزام بتزويدها بالمياه وعلى ان لا يترتب على السلطة أي مسؤولية تبعاً لهذا التخصيص وذلك في الاراضي الواقعة ما بين الكرامة والسويمة المعرفة بالمشروع ( 14.5كم ) وتنتهي عملية عدم الالتزام بتزويدها بالمياه حال زوال الاسباب الموجبة لذلك. 2- يتم التخصيص بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة وفق اسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د -يجوز للسلطة بقرار من المجلس بعد الاطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين ان تخصص او تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأرض تقل مساحتها عن (25) دونماً ارضاً اضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له الى الحد الادنى المقرر للوحدة. ه -اذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي أحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل. و -1- اذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة اعادة تقسيم الوحدة بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الادنى المقرر وفق أحكام هذا القانون. 2- اذا تعذر اعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية مقابل التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية ويجوز للسلطة اعادة تخصيصها. ز -تنتقل حقوق المتصرف او المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته الى ورثته وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ح -يجوز للمتصرف المسجل باسمه وحدة زراعية او أكثر بالاستناد لاحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة التي لا يرغب في استغلالها بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة 0 ولا يعتبر عقد الايجار حجة الا اذا تم تسجيله لدى السلطة وتستوفي السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسماً مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد إيجار الوحدة. ط -للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تؤجر لأي مستأجر أياً من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها او للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على ان يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة ولها حق فسخ عقد الايجار اذا تبين لها ان المستأجر لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه وفقا لشروط العقد 0 ويتم فسخ العقد باشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انذار المستأجر بوجوب التقيد بشروط العقد واذا لم يمتثل لهذا الانذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة. ي -يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية او حصصة فيها الى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة شريطة ابراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى ان لا تزيد المساحة المسجلة بأسم أي فرد أكثر من 250 دونم . ك -لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة الى أجزاء بقصد استغلال أي منها من قبل أحدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها. ل -للسلطة الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواءصفحة 13 من 22 داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى او خارجها. م -لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبراً تنفيذا لسند دين او رهن او أي حجز سابق لهذا القانون الا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه. ن- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريراً كل ستة اشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقاً لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة