المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص المياه او كليهما او اية حقوق انتفاع تتعلق بها او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة او لجان تسمى ( لجنة تقدير الاراضي) تتألف من احد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية اثنين اخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة او اللجان لتقدير قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وللجنة ان تستأنس برأي اية هيئة او أي فرد للوصول الى قيم الاراضي وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية.
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في محل بارز في المدينة او القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل المختصة وان يسلم نسخة من تلك القرارات الى الامين العام واخرى الى رئيس البلدية او مختار القرية وان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين اعلانا ليومين متتاليين يتضمن ان قرارات لجنة التقدير قد اعلن عنها على الوجه المذكور وان لكل متصرف او صاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عن قرارات اللجنة ، وتحال الى الوزير جميع الحالات التي ينشأ عنها اختلاف في القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والابنية في المدة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات السكن الى المالكين الجدد، وعلى الوزير ان يشكل لجنة او اكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الاختلافات ملزمة لجميع المعنيين.
د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيسا واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ه- للجنة الاستئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شريطة ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع تم تنفيذه او كان قيد التنفيذ او الدراسة وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكثرية.
و- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا كامانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراد للخزينة ، اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجبا لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة على ان تقوم السلطة بتعويض المالك او المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء والا توجب عليها اعادة التقدير وذلك اما باعطائه وحدة زراعية او اكثر حسب مقتضى الحال اوبتعويضه مالياً اذا كانت مساحة أرضه أقل من (10) دونمات على ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الانشاءات التي اقيمت على الوحدة الزراعية او التحسينات التي ادخلت عليها.
ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة من اي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الراسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين بفائدة( 6 بالمائة) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
ط- لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ اعلان قرار الاستيلاء في صحيفتين يوميتين.
ي- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من السلطة أن يقوم باعداد خرائط كادسترائية للاراضي المستولى عليها مبنيا عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة او الخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء جميع قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية او وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع واصدارص فحسة ند11 ماتن ت22سجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى.
ك- للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالارث في الاراضي التي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ي) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026