المادة 20 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34) لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم، والى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 او اي نظام يحل محله، تبقى الانظمة القائمة سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.
ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة مقبولة للتقاعد كما تطبق على الموظف المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة.
ج- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الاردن ومستخدميها والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده ومن موظفي ومستخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الاردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الاخرى المستحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من اولئك الموظفين والمستخدمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026