المادة 19 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعدالحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة