المادة 18 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس. ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك يكون ملكا للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة