المادة 36 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:- أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل. ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها. ج- تقريرا سنويا يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. د- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة. ه- اية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة