المادة 35 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة ( 31) من هذا القانون اذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون واذا حول اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للأمين العام ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة