المادة 14 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة