المادة 12 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية. د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها. ه- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0 ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة