المادة 6 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026