المادة 3 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهة ذات علاقة:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك: 1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد. 2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها محطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة. 3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية. 4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. 5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة. ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات. ج- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد. د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها. ه-1- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس. 2- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها او إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي ، الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات النافذة وإما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة