القوانين

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

117 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2ادارة التنفيذ أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته ع…
  3. المادة 3أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية . ب-يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين . ج-لا يجوز القيام باي اجراء…
  4. المادة 4الاختصاص أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:- 1- الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق …
  5. المادة 5أ- يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السف…
  6. المادة 6السند التنفيذي لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:- أ-الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية وا…
  7. المادة 7أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- 1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدَّ ين أو على …
  8. المادة 8أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة. ب- تكون …
  9. المادة 9لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .
  10. المادة 10اجراءات التنفيذ أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة ورقيا أو الكترونيا مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند…
  11. المادة 11أ- اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم . ب- اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز أي منهم الوثائق الت…
  12. المادة 12أ- اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت . ب-اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمي…
  13. المادة 13على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف الورقي أو الإلكتروني .
  14. المادة 14أ- يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ . ب-1- في حالة وفاة المدين بعد تبلغه الإخطار التنفيذي يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامه…
  15. المادة 15يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تب…
  16. المادة 16إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إش…
  17. المادة 17للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.
  18. المادة 18يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أيّ قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، …
  19. المادة 19يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .
  20. المادة 20أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:- 1- اختصا…
  21. المادة 21إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة م…
  22. المادة 21 مكررةأ- تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع ا…
  23. المادة 22حبس المدين ومنعه من السفر أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسو…
  24. المادة 23أ- لا يجوز الحبس لاي من :- 1-موظفي الدولة . 2-من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي . 3-المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من …
  25. المادة 24ينقضي الحبس في الحالات التالية :- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب . ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها . ج- إذا صرح الم…
  26. المادة 25لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .
  27. المادة 26أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يص…
  28. المادة 31حجز مال المدين لدى الغير أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط . ب- لا يجوز الح…
  29. المادة 32للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .
  30. المادة 33يبلَّ غ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأيّ نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أيّ قرار لل…
  31. المادة 34أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة . ب-يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عل…
  32. المادة 35أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحج…
  33. المادة 36يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .
  34. المادة 37اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35)من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقب…
  35. المادة 38يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك .
  36. المادة 39للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ماانفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .
  37. المادة 40اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .
  38. المادة 41اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .
  39. المادة 42التنفيذ على الاموال المنقولة في يد المدين لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .
  40. المادة 43لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان…
  41. المادة 44لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .
  42. المادة 45أ- يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين في…
  43. المادة 46اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ي…
  44. المادة 47أ- اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او أي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعي…
  45. المادة 48اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .
  46. المادة 49اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .
  47. المادة 50تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .
  48. المادة 51على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .
  49. المادة 52يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .
  50. المادة 53تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .
  51. المادة 54أ- لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذ…
  52. المادة 55لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .
  53. المادة 56للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .
  54. المادة 57اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز ال…
  55. المادة 58على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين …
  56. المادة 59أ- يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه . ب- على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .
  57. المادة 60اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من …
  58. المادة 61أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص فيها. ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع …
  59. المادة 62ملغاة بمقتضى المادة (15) من نظام رقم (29) لسنة 2017
  60. المادة 63أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال…
  61. المادة 64اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .
  62. المادة 65أ- على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. ب- يتم تسجيل الاموال ال…
  63. المادة 66يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اس…
  64. المادة 67إذا لم يطلب الدائن المباشرة بإجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأيٍّ من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا…
  65. المادة 68يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .
  66. المادة 69تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .
  67. المادة 70أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي . ب- يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدي…
  68. المادة 71يقرر الرئيس وبناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير او اكثر يسميه الرئيس .
  69. المادة 72أ- ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة . ب- يجب ان يشتمل المحضر على رق…
  70. المادة 73يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .
  71. المادة 74أ- يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها . ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها ا…
  72. المادة 75اذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة .
  73. المادة 76أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية . ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع الع…
  74. المادة 77ترفق بقائمة شروط البيع مايلي:- أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف . ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه . ج- قيد السجل العقاري في تاريخ …
  75. المادة 78يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .
  76. المادة 79أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها ع…
  77. المادة 80يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .
  78. المادة 81تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد…
  79. المادة 82يمتنع على أيٍّ من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أيٍّ من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن…
  80. المادة 83أ- يعلَن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلانَ بأيّ طريقة أخرى ير…
  81. المادة 84أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بال…
  82. المادة 85أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمِّناً بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي…
  83. المادة 86اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوماً ولمرة…
  84. المادة 87ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، على أن يتضمن الإعلان بياناتِ العقار الذي تم إحالته والثمن الذي …
  85. المادة 88أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لاتقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن . ب- يودع المزايد في صندوق ا…
  86. المادة 89أ- يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع …
  87. المادة 90تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .
  88. المادة 91اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفّذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط…
  89. المادة 92للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن…
  90. المادة 93تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .
  91. المادة 94على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومر…
  92. المادة 95يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .
  93. المادة 96يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .
  94. المادة 97أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه ب…
  95. المادة 98أ-يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول . ب- يتولى…
  96. المادة 99أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع . ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تُ قبل المزايدة من المشت…
  97. المادة 100تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .
  98. المادة 101يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقاً للمدين والدائن .
  99. المادة 102لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .
  100. المادة 103تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة .
  101. المادة 104أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه الم…
  102. المادة 105اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .
  103. المادة 106أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ول…
  104. المادة 107اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلاً باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .
  105. المادة 108توزيع حصيلة التنفيذ أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ . ب- مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق …
  106. المادة 109أ- يتخذ الرئيس قراراً بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و تبليغها للاطراف ذوي العلاقة . ب- للاطراف حق الاعتراض على القائمة ا…
  107. المادة 110يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .
  108. المادة 111اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :- أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز . ب-و اذا كان اصحاب الديو…
  109. المادة 112إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أيّ مبلغ يزيد على مقدار الدَّ ين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أيَّ مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدي…
  110. المادة 113أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين . ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء…
  111. المادة 114أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدا…
  112. المادة 115تنظَّ م الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدَلات التي تستوفى مقابل حفظها، …
  113. المادة 116أ- 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون. 2- تحدد أسس ومعايير وآليات ا…
  114. المادة 117يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
  115. المادة 117 مكررةتسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الح…
  116. المادة 118يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و (قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .
  117. المادة 119رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .