المادة 4 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
الاختصاص
أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-
1- الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
2- الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
3- الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.
ب -اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .
ج- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قُدّ م إليها الطلب أولاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026