المادة 113 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .
ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء على اقرار شفهي او خطي او نكول عن اليمين او بناء على اقرار خطي غير ثابت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026