المادة 21 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-
أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.
ب- إذا رُدّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026