المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:-
1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
2-كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .
6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.
8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره.
9- المنع من السفر.
10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّ م من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُ عتبر قرارها نهائياً.
ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.
د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُ رفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ.
ه- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق الرئيس لضمان الوفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026