المادة 77 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
ترفق بقائمة شروط البيع مايلي:-
أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .
ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
ج- قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026