المادة 77 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ترفق بقائمة شروط البيع مايلي:- أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف . ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه . ج- قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة