المادة 97 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدَ ل الذي قدمه، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيُحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايدُ المستنكِفُ الفرقَ بين البدَلين ويُحْسَ م من العربون، فإذا لم يَ كْفِ تنفّذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرارٍ من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.
ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدَ ل الأعلى، ويضمَّن المستنكِفُ الأولُ الفرقَ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026