المادة 96 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026