المادة 98 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ-يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول . ب- يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني . ج-يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة