المادة 99 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .
ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تُ قبل المزايدة من المشتري المستنكِف ولو قدّ م كفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026