المادة 99 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع . ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تُ قبل المزايدة من المشتري المستنكِف ولو قدّ م كفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة