المادة 66 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026