المادة 39 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ماانفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة