المادة 72 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة .
ب- يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكناً فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026