المادة 71 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
يقرر الرئيس وبناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير او اكثر يسميه الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026