المادة 117 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة