المادة 105 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026