المادة 79 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجدداً بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملاً .
ب- اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لاتتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026