المادة 31 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
حجز مال المدين لدى الغير
أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .
ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026