المادة 82 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
يمتنع على أيٍّ من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أيٍّ من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026