المادة 12 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .
ب-اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .
ج-عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026