المادة 43 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026