المادة 46 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026