المادة 84 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة .
ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَ ينه يزيد على القيمة المقدَّ رة للعقار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026