المادة 91 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفّذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026