المادة 61 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص فيها. ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُ كتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة. ج- يجري البيع بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أيٌّ من ذوي الشأن. د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة