التعليمات

تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المجلس:مجلس إدارة الصن…
  3. المادة 3أ-تهدف هذه التعليمات إلى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للأسر والأفراد ممن لديهم ظروف خاصة اقتصادية أو صحية أو اجتماعية. ب- تقسم الحالات الخاصة المستهدفة من هذه التعليمات…
  4. المادة 4أ- يخصص لكل أسرة منتفعة من معونات الدعم النقدي للحالات الخاصة التي يقدمها الصندوق ملف اجتماعي إلكتروني خاص بخا يسجل في قاعدة بيانات الصندوق المخصصة لجمع البيانات الشخصية …
  5. المادة 5أ-يقدم طلب الانتفاع للاستفادة من الدعم النقدي الشهري وفقا لأحكام هذه التعليمات إلى الصندوق من قبل رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد وفقا للإجراءات التالية:- 1- من خلا…
  6. المادة 6:-أ- يشترط لانتفاع الأسرة أو أفراد الحالات الخاصة المحتاجة من هذه التعليمات ما يلي 1- أن يكونوا محالين من برنامج الدعم النقدي الموحد نتيجة لعدم استفادتهم منه. 2- أن يكون …
  7. المادة 7لغايات هذه التعليمات، يقصد بمصادر الدخل الحقيقي الأخرى ما يلي:- أ- أجور المباني السكنية أو مستودعات المحلات الفارغة . 1. ب- أجور محل مع معدات/ تضمين محل. ج-تأجير وسائل نق…
  8. المادة 8في حال امتلاك الأسرة أرض مستغلة زراعيا، يتم طلب تقديم وثيقة إنتاجية الأرض من وزارة الزراعة لبيان العائد السنوي واحتسابه كدخل للأسرة، ولن يتم النظر في طلب الأسرة عند عدم ت…
  9. المادة 9في حال امتلاك الأسرة لثروة حيوانية (مواشي)، يتم تحديد مقدار العائد الإنتاجي المقدر لها وفقا لما يلي:- أ- إذا قل عدد عدد رؤوس الأغنام والماعز عن (10) رؤوس فلا يعتمد مقدار …
  10. المادة 10أ-لغايات هذه التعليمات، يقصد بالمسن كل مَن تجاوز عمره (60) ستين عاما للأنثى و (65) خمسة وستين عاما للذكر. ب-يشترط للاستفادة من معونة الدعم للمسنين أن لا يزيد دخل الفرد ال…
  11. المادة 11يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري لفئة المسنين وفقا للجدول التالي:- عدد المسنينمقدار الدعم المستحقين 150 دينارا 2 فأكثر65 دينارا
  12. المادة 12أ-لغايات هذه التعليمات يقصد بالحالات الإنسانية وجود فرد أو أكثر في الأسرة يعاني من أحد الأمراض المزمنة المعتمدة بموجب تقرير طبي من المرجع الطبي المختص والتي تتطلب نفقات إ…
  13. المادة 13تشكل في الصندوق بقرار من المدير لجنة للحالات الإنسانية تتولى تحديد الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج ومتابعه دورية، وتقوم بإعداد قائمة بها تعرض على المجلس لاتخاذ القرار…
  14. المادة 14يشترط للاستفادة من معونة الدعم النقدي الشهري للحالات الإنسانية أن لا يزيد دخل الفرد الشهري المعتمد عن المضاعف (5,1) لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الد…
  15. المادة 15لمقاصد هذه التعليمات، يقصد بالأشخاص ذوي الإعاقة كل شخص ثبت بالفحص والتشخيص الطبي أنه مصاب بقصور (كلي أو جزئي) بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو ال…
  16. المادة 16يتم تخصيص الدعم النقدي الشهري الخاص بأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عند تحقق الشروط التالية:- أ- أن لا يزيد الدخل الشهري للشخص ذي الإعاقة المعتمد عن المضاعف الثاني لعتبة الانتفا…
  17. المادة 17يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وفقا للجدول التالي:- رقم شريحةدخل الأسرةمقدار الدعم النقدي الشهري/ بالدينار الدخلالشهري فردفردي…
  18. المادة 18أ-يحق للأسرة طالبة الانتفاع من الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة التقدم بالتظلم من قرار عدم حصولها على الدعم المنصوص عليه في هذه التعليمات. ب-يقدم طلب التظلم وفقا للنموذ…
  19. المادة 19يتم صرف قيمة الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة المستحقة للفرد باسم رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد، مع مراعاة عدم صرف قيمة الدعم النقدي الشهري لأي شخص خارج دفتر ال…
  20. المادة 20لغايات العمل بهذه التعليمات:- أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن الجهات التالية:- 1- المستشفيات الحكومية. 2- المستشفيات الجامعية. 3- مستشفيات الخدمات الطبية الملكية. 4- …
  21. المادة 21على الباحث الاجتماعي المختص في الصندوق متابعة حالات المنتفعين بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة الواحدة وذلك للوقوف على ما يرأ على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مستجدا…
  22. المادة 22تراعى فترة السماح الممنوحة للأسر المنتفعة من احتساب الدخل المتأتي لها من عمل أحد أفرادها وفقا للتعليمات المتعلقة ببرامج التمكين الاقتصادي المعمول بها في الصندوق.
  23. المادة 23لا يجوز للباحث الاجتماعي المختص في الصندوق وتحت طائلة المساءلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأي إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع ومعونات الدعم النقدي الشهري …
  24. المادة 24يشترط لاستمرار تقديم الدعم النقدي الشهري للمنتفعين من هذه التعليمات الالتزام بالسلوكيات الاجتماعية الحسنة، وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات التالية:- أ- تعليق الدعم النقدي الشهر…
  25. المادة 25للمرجع المختص، في حال ثبت أن رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد لا يقوم بإنفاق الدعم النقدي الشهري على المنتفع حسب الأصول أو لم يعد قادرا على استلامه، تحويل الدعم النق…
  26. المادة 26يتم إيقاف الدعم المقدم من الصندوق عن الأسرة المنتفعة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا فقدت أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه التعليمات وثبت ذلك من خلال الدراسة …
  27. المادة 27أ-على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لا يتم إيقاف الدعم النقدي الشهري عن المنتفع في أي من الحالات التالية:- 1- الحج أو العمرة أو العلاج لمرة واحدة في السنة. 2- الالتحاق …
  28. المادة 28في حال تخصيص الدعم النقدي الشهري لأي أسرة أو أحد أفرادها وفقا لأحكام هذه التعليمات وسبق وأن استفادت من قرض تأهيل مهني أو تعليمي من الصندوق ولم تنه الأسرة سداده فيتم خصم م…
  29. المادة 29إذا حدثت أي متغيرات (اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية أو صحية) على الأسرة المنتفعة وكانت تؤثر بالتخفيض أو الزيادة أو الإيقاف على الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة المست…
  30. المادة 30إذا ثبت أن الأسرة المنتفعة من الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة كانت قد تقدمت ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على الدعم بغير وجه حق، فعلى المرجع المختص اتخا…
  31. المادة 31لا يتم صرف الدعم النقدي الشهري لمَن لا يقوم بتزويد الصندوق ببيانات الدفع الخاصة به خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إشعاره بذلك وفقا للوسائل المعتمدة من …
  32. المادة 32أ-في حال لم تستفد الأسرة من تعليمات برنامج الدعم النقدي الموحد المعمول بها في الصندوق وانطبقت أحكام هذه التعليمات على أحد أفرادها، فيتم منحها الدعم النقدي الشهري وفقا لأح…
  33. المادة 33لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي الشهري للمنتفعين من أحكام هذه التعليمات أو الحجز عليها أو الاقتطاع منها مهما كانت الأسباب إلا وفقا لأحكامها.
  34. المادة 34يتم احتساب قيمة الدعم النقدي الشهري للأسرة وصرفه شهريا، شريطة أن تكون الأسرة مستحقة وفقا لأحكام هذه التعليمات وتوافر المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية.
  35. المادة 35لا يعمل بأحكام أي تعليمات تتعلق بأسر المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية من أصحاب الأمراض المزمنة في حال تعارضها مع أحكام هذه التعليمات.