المادة 20 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
لغايات العمل بهذه التعليمات:-
أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن الجهات التالية:-
1- المستشفيات الحكومية.
2- المستشفيات الجامعية.
3- مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
4- اللجان الطبية المشكلة وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به.
5- مركز تشخيص الإعاقات المبكر.
6- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ب-تعتمد البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026