المادة 21 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
على الباحث الاجتماعي المختص في الصندوق متابعة حالات المنتفعين بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة الواحدة وذلك للوقوف على ما يرأ على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مستجدات، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج هذه المتابعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026